الشريكين إذا افترقا، واقتسما ما في أيديهما، وبقي الدين والغائب، فتراضيا أن صار لكل واحد [منهما] (1) حصته في شئ منه، فهلك بعضه قبل أن يصل، قال: " ما هلك فهو عليهما معا، ولا يجوز قسمة الدين ".
26 - (باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت) [15762] 1 - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
سيد الأبرار يوم القيامة، رجل بر والديه بعد فوتهما ".
[15763] 2 - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق (عليه السلام) قال:
" يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم عنهما بعد موتهما، ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما فإذا ماتا لا يقضي دينهما، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا ".
27 - (باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين) [15764] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن