3 - (باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش) [15489] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: " يلزمه ويرد عليه قيمة العيب ".
4 - (باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا) [15490] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في ذيل الخبر المتقدم، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ذلك إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى وقد وطأها، ردها ورد نصف عشر قيمتها ".
5 - (باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري) [15491] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع، فله الرد ".
[15492] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال:
برئت إليك من كل عيب، قال: " لا يبرئه ذلك، حتى يخبره بالعيب الذي