مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ٤٤٣
3 - (باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا) [15854 - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلح جائز بين المسلمين، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما ".
[15855] 2 - عوالي اللآلي: (روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبلال بن حارث: " اعلم أن) (1) الصلح جائز بين المسلمين، إلا (صلحا أحل) (2) حراما أو حرم حلالا ".
رواه في درر اللآلي، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (3).
4 - (باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق) [15856] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهم السلام)، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل (1)، فيأتي غريمه فيقول:
عجل لي كذا وكذا، واضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: " لا

الباب 3 1 - البحار ج 103 ص 178 ح 2، بل عن جامع الأحاديث ص 15.
2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 257.
(1) ما بين القوسين في المصدر: قال عليه السلام.
(2) في المصدر: ما حلل.
(3) درر اللآلي ج 1 ص 372.
الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 63.
(1) في المصدر زيادة: مسمى.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست