4 - (باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية) [15595] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ".
[15596] 2 - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشتري الرجل النخل (1)، ثم يبيعه قبل أن يقبضه.
5 - (باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر) [15597] 1 - دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئا، وإنما أباح ذلك للمضطر.
[15598] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها شيئا ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).