يكن له ذلك، وإن وصل إليها فوطأها فلا شئ عليه، وإن علقت منه، قضى (3) الدين من ماله وردت إليه، وكانت أم ولد إذا ولدت ".
12 - (باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة) [15791] 1 - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه، عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الرهن يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب الظهر نفقته ".
[15792] 2 - وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الرهن محلوب ومركوب ".
عوالي اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، وزاد: " وعلى الذي يحلب ويركب، النفقة " (1).
13 - (باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله) [15793] 1 - الصدوق في المقنع: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام)، عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم