(عليه السلام)، أنه سئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمرا، ويؤاجر أرضها بالطعام، قال: " أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا تأخذ (2) منها شيئا، إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث، ولا (3) يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير، (ولا الربع) (4) وهو الشرب، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة - إلى أن قال - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة، على أن له ما أكل منها، فلا بأس ".
15 - (باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به) [15926] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة، لا يدري أهي لهم أم لا، سألوا رجلا من المسلمين قبضها [من أيديهم] (1) وأداء خراجها، فما فضل فهو له، قال: " ذلك جائز ".
[15927] 2 - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها، أو بدون ذلك، أو بأكثر مما يخرج من الطعام، والخراج (والعمل) (1) على العلج.