مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ٤٠٣
[15729] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي: أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه، فإن شاؤوا أخذوه، وإن شاؤوا استعملوه، وإن كان له ضيعة أخذ منها (1) بعضها، وترك البعض إلى ميسرة، وروي: أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه ".
12 - (باب أن من مات حل دينه) [15730] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين ".
13 - (باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه) [15731] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول شئ يبتدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ".
وباقي أخبار الباب، تقدم في أبواب الكفن (1)، ويأتي في كتاب الوصايا (2).

٢ - فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.
(١) في المصدر: منه.
الباب ١٢ ١ - فقه الرضا (عليه السلام) ص 34.
الباب 13 1 - الجعفريات ص 204.
(1) تقدم في الباب 23 من أبواب الكفن.
(2) يأتي في الباب 27 من كتاب الوصايا.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست