مولاه الذي باع (1) أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له.
[15624] 3 - عوالي اللآلي: روى ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: " من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ".
6 - (باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى) [15625] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه، ولا يجوز أن يعتق ولا [أن] (1) يتصدق [ولا يهب] (2) مما في يديه، إلا أن يكون المولى أباح له ذلك، أو أقطعه مالا من مال (3) أباح له فعله، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك " هذا معنى ما رويناه عنهم، وان اختلف لفظهم فيه.
7 - (باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها) [15626] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة ".