4 - (باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد) [15667] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها (1)، قال: " لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم، ولكن يسلم إليه ولا يشترط، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه ".
5 - (باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن) [15668] 1 - وتقدم عن الدعائم، قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا يسلم إلى حصاد إلى قوله - ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم " وقول الرسول (صلى الله عليه وآله): " من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه بيعا ".
6 - (باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها) [15669] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم، فإن أعطاه فوق شرطه، أو أخذ دونه (1) عن تراض منهما، فلا بأس ".