7 - (باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه) [15670] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من اشترى طعاما فأراد بيعه [فلا يبيعه] (1) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ".
8 - (باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت) [15671] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الاجل، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه، ويأخذ في الباقي رأس ماله، إن كان النصف [فالنصف] (1) أو الربع فالربع، أو ما كان فبحسابه ".
[15672] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام، فلم يجده عند الاجل، وقال: خذ ثمنا بحساب سعر يومه، فلا يأخذه إلا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه، أو يأخذ طعاما كما شرط عليه، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم ".
[15673] 3 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا بأس إذا