أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال، فيهدي إليه الهدية، قال: " لا بأس بها ".
[15745] 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " كل قرض جر منفعة فهو ربا ".
[15746] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا، على أن يقرض صاحبه عشرة [دنانير] (1) أو ما أشبه ذلك، قال: " لا يصلح ذلك، لأنه قرض يجر منفعة ".
20 - (باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر) [15747] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، فيرد عليه الدراهم الطازجية، طيبة بها نفسه، قال: " فلا بأس بذلك ".
[15748] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من أقرض قرضا (1) ورقا لا (2) يشترط إلا رد مثلها، فإن قضى أجود منها فليقبل ".