كتاب المضاربة أبواب كتاب المضاربة 1 - (باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما) [15879] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وكان للعباس مال مضاربة، فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا واديا، فإن فعلتم فأنتم ضامنون، وبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأجاز شرطه عليهم ".
[15880] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر يتجر به، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما، على ما اتفقا عليه (1).
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه، فالربح [على] (2) ما اشترطاه، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله ".