رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة.
16 - (باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه) [15798] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل استعار عراية فارتهنها في مال - يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك - ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: يأخذ صاحب العارية عاريته، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ".
17 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن) [15799] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في الذي عنده الرهن، يدعي أنه رهن في يديه بألف - إلى أن قال - " وإن ادعى أنه ضاع، وكذبه الراهن، ولا بينة له، واختلفا في قيمته، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه، وعلى صاحبه (1) البينة فيما ادعى من الفضل ".
[15800] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا، فولدت الأمة ولدا أو نتجت الدابة، أو توالدت الغنم، فالأولاد رهن مع الأمهات ".
[15801] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من ارتهن عبدا أو أمة، ثم