مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ٣٥٧
2 - (باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض) [15592] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين والباقر والصادق (عليهم السلام)، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت، أو زها بعضها.
3 - (باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة) [15593] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد (عليهم السلام)، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت، أو زها بعضها، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شئ منها، سنة واحدة وسنتين بعدها، لان البيع حينئذ يقع على ما زها، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له، كالمقاثي (1) وكثير من الثمار، ويظهر شئ بعد شئ، ويقع البيع أولا على ما بدا صلاحه منه، كالمقاثي والمباطخ (2) وكثير من الثمار.
[15594] 2 - الصدوق في المقنع: وإن اشتريته سنة واحدة، فلا تشتره حتى تبلغ.

الباب ٢ ١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.
الباب ٣ ١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.
(١) المقاثي: جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء، والقثاء: الخيار (لسان العرب - قثأ - ج ١ ص ١٢٨).
(٢) المباطخ: جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ (لسان العرب ج ٣ ص ٩).
٢ - المقنع ص ١٢٣.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست