9 - (باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه) [15539] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" الدقيق بالحنطة، والسويق (1) بالدقيق، مثلا بمثل ".
[15540] 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن البر والسويق، قال: " مثلا بمثل " قيل [له] (1)، أنه يكون له فضل، قال: " أليس له مؤونة؟ " قيل: بلى، قال: " هذا بهذا ".
[15541] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): في كلام له: " حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا ".
10 - (باب كراهية بيع اللحم بالحيوان) [15542] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
11 - (باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة) [15543] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا