[15616] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " من ملك ذا رحم منه محرم (1) عليه، فهو حر حين يملكه، ولا سبيل (له إليه) (2) ".
3 - (باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة) [15617] 1 - الصدوق في المقنع: إذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.
[15618] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين، تنازعها رجل وامرأة، زعم الرجل أنها أمته، وزعمت المرأة أنها ابنتها، قال أبو جعفر (عليه السلام): " قد قضى في هذا علي (عليه السلام) " قيل: وما قضى به؟ قال: " قال: الناس كلهم أحرارا إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه [به] (1) بينة، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها، إلا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها، وولدتها وهي حرة، و (2) أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها ".
[15619] 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)،