32 - (باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات) [14951] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من اكترى دابة أو سفينة، فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازيرا أو ما يحرم (1)، لم يكن على صاحب الدابة شئ، وان تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام ".
33 - (باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره، وحكم الأبوال) [14951] 1 - توحيد المفضل: برواية محمد بن سنان، عنه، عن الصادق (عليه السلام) قال: " فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره، وبما له قيمة وما لا قيمة له، وأخس من هذا وأحقره، الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا، وموقعها من الزرع (1) والبقول والخضر اجمع، الموقع الذي لا يعدله شئ، حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه، واعلم أنه ليس منزلة الشئ على حسب قيمته، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين، وربما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيسا في سوق العلم، فلا تستصغر العبرة في الشئ لصغر قيمته، فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة، لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها "