تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس.
11 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف) [15585] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه كتب إلى رفاعة، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف.
[15586] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير، يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة ".