6 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق، إلا أن لا يخاف أن يتهمه) [15283] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا سألك شرا ثوب، فلا تعطيه من عندك فإنها خيانة، ولو كان عندك أجود مما عند غيرك ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
7 - (باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن) [15284] 1 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال للوازن:
" زن وأرجح ".
قلت: قال المحقق الداماد في الرواشح (1): الذي قال له النبي (صلى الله عليه وآله): " زن وأرجح " هو سويد بن قيس مصغرا - إلى أن قال - والحديث شائع عند العامة والخاصة، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره، يحتج به في كتب الفقه، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نور الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة: وهبة المشاع جائزة وإن أمكنت قسمته، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) لمن باعه سراويل:
" زن وأرجح " وهي هبة للراجح المشاع. قلت: " وأرجح " بهمزة القطع على صيغة الامر من باب الأفعال، أي زن من الفضة للقيمة وأرجح على قدر الثمن هبة لك، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين.