لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها، فعل (صلى الله عليه وآله) ذلك بهم ترفقا بأهل الحاجة، الذين لا يقدرون على الرطب، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر، وقال آخرون: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها، وقال آخرون: شكا رجال إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنهم محتاجون (4)، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس، وعندهم التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم.
12 - (باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة) [15608] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة، ويستثني من جملتها على المشتري كيلا منها أو وزنا معلوما، قال: " لا بأس به ".
13 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار) [15609] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب، فرخص فيه.