٥ - (باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت) [١٥٨١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" المفلس إذا قام عليه الغرماء، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه، بأجرة أو بثمن دابة، إن كان قد عملت عليه، وما أشبه ذلك، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة ".
٦ - (باب حبس المديون وحكم المعسر) [١٥٨١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا حبس على معسر في الدين ".
[١٥٨٢٠] ٢ - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا حبس على مفلس، قال الله عز وجل: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (1) والمعسر إذا ثبت عدمه، لم يكن عليه حبس، وإن كان (عليه دين) (2) من شئ وصل إليه، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه، وإن كان في شئ لم يصل إليه، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة ".