وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣
10 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الرحمان الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة إنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة قال: فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس (عن) ذلك إلى نصف صاع من حنطة. ورواه الصدوق في (العلل) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبي المعزا، عن الحسن الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
11 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك (إلى أن قال:) عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين الحديث.
أقول: هذا وأمثاله محمول على التقية لما سبق، قال الشيخ: لما دل على حكم عثمان ومعاوية بذلك.
(12170) 12 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة، فقال: على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد. وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد:
أو صاع من شعير.
13 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس (والسلت) والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه.

(١٠) يب ج ١ ص ٣٧٢ - صا ج ٢ ص ٤٨ - علل الشرايع ص ١٣٦.
(١١) يب ج ١ ص ٣٦٩ - صا ج ٢ ص ٤٢ تقدم صدره في ١ / ٣ و ١٠ / ٥ ويأتي ذيله في ١ / ١٠.
(١٢) يب ج ١ ص ٣٧١ - صا ج ٢ ص ٤٧.
(١٣) يب ج ١ ص ٣٧١ - صا ج ٢ ص ٤٧ - المقنع 18.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة أبواب ما يجب فيه وما تستحب 1 - باب وجوبها فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اشتراط الحول وتحريم منعها ووجوب الصلاة وغسل الجنابة وجواز اظهار الزكاة. 3
2 2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي النفقات. 7
3 3 - باب تحريم منع الزكاة فيه تسعة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب زكاة النقدين والأنعام والغلات وإخراج مانع الزكاة من المسجد والأمر بالصلاة والشكر لله وللوالدين والتقوى وصلة الرحم واختيار الصلاة على الصدقة وان زكاة الألف درهم خمسة وعشرون. 10
4 4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا أو جحودا فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات وفيه رجم الزاني المحصن. 17
5 5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدة خصال حميدة 20
6 6 - باب تحريم منع كل حق واجب في المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي. 25
7 7 - باب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من احكامها وفيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه وجوب الاقراض والحق المعلوم للسائل والمحروم وهو ما يفرضه على نفسه وإعارة المؤمن المتاع الا لمن يخاف افساده إياه فيمنعه وصلة القرابة وغيره والمواساة للمؤمن وغير ذلك وحمل على تأكد الاستحباب وعلى التقية. 27
8 8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه نفي وجوب الزكاة في الذرة والأرز ونحوهما واشتراط الحول من حين النتاج والسوم واستحباب زكاة الحبوب وفيه العمل بعموم النص وزكاة التجارة وغير ذلك. 32
9 9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال وعدم وجوبها في ما عدا الأربع وتساوي الجميع في الشرايط فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه ما ظاهره الوجوب وحمل على تأكد الاستحباب وعلى التقية وفيه نفي الزكاة في الرطبة والخضر والقول والفواكه الا ان يباع ففي ثمنه زكاة بشروطها وان فيما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو نصف العشر إذا بلغ النصاب ومن كل مأتي درهم خمسة ومن كل عشرين دينارا نصف دينار. 39
10 10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها وجملة من احكامها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جملة من الاحكام الآتية. 42
11 11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والعضاء والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها الا ان يباع بذهب وفضة فتجب في ثمنه بعد الحول فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 43
12 12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وان كثر فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 45
13 13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله فان طلب بنقيصته ولو في بعض الحول لم تستحب الا ان يباع ثم يحول على الثمن الحول فتجب وان مضى على النقيصة أحوال زكاة لحول واحدا استحبابا فيه أحد عشة حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي. 45
14 14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا ان يصير نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا وكذا الربح فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم من حصر ما تجب فيه 48
15 15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه وانه يكفي العامل قول صاحبه انه يزكيه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 50
16 16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول من كل فرس عتيق ديناران وعن كل بر زون دينار كل عام وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ولا في المعلوفة ولا في العوامل ولا في البغال والحمير فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 51
17 17 - باب عدم وجوب الزكاة في شي من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق الا الفطرة وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ولا في الرحى ولا تستحب في الرقيق الا ان يراد به التجارة فيه سبعة أحاديث والشارة إلى ما مر. 52
18 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال الطفل فيه اثنا عشر حديثا وفيه عدم وجوب فطرته وفيه ما يدل على مضمون تاليه وفيه معارض في الغلات حمل على التقية والاستحباب بالنسبة إلى الولي. 54
19 2 - باب أن من اتجر بمال الطفل وكان وليا استحب له تزكيته وإن كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل وإن لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 57
20 3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون واستحبابها إذا اتجر له وليه والا لم تستحب فيه حديثان 59
21 4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا ولا تجب على السيد زكاة مال عبده فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه لا يعطى من الزكاة 59
22 5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله فان غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي. 61
23 6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه الا ان يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي. 63
24 7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فان زكاة المقرض سقطت عن المقترض فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 67
25 8 - باب ان من كانت عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها الا ان يتجربها فتستحب فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 69
26 9 - الباب ان من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم تجب عليه زكاته فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم. 69
27 10 - باب وجوب الزكاة مع الشرايط وان كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر وحكم من خلف لأهله نفقته وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري فيه حديث في الحكم الأول وإشارة إلى ما مر من العموم والى ما يأتي من دليل الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين. 70
28 أبواب زكاة الانعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وعدم وجوب شي فيما نقص عن النصاب وانه لا يضم أحدها إلى الاخر فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي. 71
29 2 - باب تقدير النصب في الإبل وما يجب في كل من نصاب منها وجملة من احكامها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان أول نصابها خمس فيه شاة ثم في عشر شاتان ثم في خمس عشرة ثلاث ثم في عشرين اربع ثم في خمس وعشرين خمس ثم في ست وعشرين بنت مخاض ثم في ست وثلاثين بنت لبون ثم في ست وأربعين حقة ثم في احدى وستين جذعة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في احدى وتسعين حقتان فإذا بلغت مأة واحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفيه معارض حمل على التقية وعلى الاستحباب وفيه انه يجزي ابن لبون عن ابن مخاض عند عدمها وغير ذلك. 72
30 3 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي من العمومات. 76
31 4 - باب تقدير النصب في البقر وما يجب في كل واحد منها فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه نصابان ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة وأربعون وفيه مسنة وفيه ليس على النيف شئ ولا على الكسور. 77
32 5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر فيه حديث. 77
33 6 - باب تقدير النصب في الغنم وما يجب في كل نصاب منها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان أول نصاب أربعون وفيه شاة ثم في مأة واحدى وعشرين شاتان ثم في مأتين وواحدة ثلاث ثم في ثلاثمأة وواحدة اربع فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مأة شاة وفيه جملة من الاحكام الآتية. 78
34 7 - الباب اشتراط السوم في الانعام وان لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب فيه ثمانية أحاديث وفيه معارض حمل على الاستحباب وعلى التقية. 80
35 8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 82
36 9 - باب اشتراط مضي حول على للصغار من حين الولادة في وجوب الزكاة وعدم الاكتفاء بحول الأمهات فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر والى ما يأتي من المعارض المحمول على الاستحباب أو التقية. 83
37 10 - باب انه لا تؤخذ في الزكاة الأكولة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار وان الجميع يعد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم والى ما يأتي. 84
38 11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وان كان متفرقا في أماكن وعدم وجوبها في المفترق في الملك وان كان مجتمعا إذا لم يبلغ ملك واحد نصابا فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي. 85
39 12 - باب أنه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البايع إلا أن يؤديها البايع ولو تلف النصاب بغير تفريط سقطت فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 86
40 13 - باب ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه أن الحقة تؤخذ عوض الجذعة مع أخذ شاتين أو عشرين درهما وبالعكس مع اعطائهما وكذا الحقة وبنت اللبون وكذا بنت اللبون وبنت المخاض في الأمرين وان بنت المخاض تجزي عنها ابن لبون بغير جبر 86
41 14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب وان الخيار للمالك والقول قوله فيه سبعة أحاديث وفيه الرفق وترك التعدي والاستيذان في دخول المال ثم قسمته نصفين وتخيير المالك أحدهما ثم قسمة الآخر وهكذا حتى يبقى قدر الزكاة وانه يقيله ان استقال ثم يوكل بها امين شفيق رفيق حتى يوصلها إلى الامام وانه يأتيهم على مناهلهم وان أراد المالك شراها فهو أحق بها والاتباع حتى تعزل وغير ذلك من الآداب الكثيرة 88
42 أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الخمس وفيه ان أقل ما يجب فيه عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ثم في كل أربعة مثاقيل عشر دينار دائما وفيه معارض حمل التقية وغيرها وفيه نصاب الفضة 92
43 2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أقل ما يجب مأتا درهم ففيها خمسة ثم في كل أربعين درهم وفيه نصاب الذهب وغير ذلك 96
44 3 - باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر من كل أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 98
45 4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة فيه حديث مجمل وإشارة إلى ما مر في الوضوء من التفصيل 100
46 5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب وكذا ما بين كل نصابين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان فر بها فعليه الزكاة ويأتي وجهه 101
47 6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول وإلا لم تجب الزكاة فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي 103
48 7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا فيه نصاب من النقد ووجوب أخراج الخالص أو المساوي في الغش فإن لم يعلم قدر الغش وماكس تعين السبك فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز إخراج المغشوشة وانفاقها مع كونها معروفة 104
49 8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة فلا تجب الزكاة في التبر والسبايك والنقار فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوبها في كل سنة وان اتحد المال 105
50 9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 106
51 10 - باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه افساده فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من نفي الوجوب وإلى ما يأتي من المعارض 108
52 11 - باب أن من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا فرارا فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب فيه سبعة أحاديث بعضها مجمل محمول على التفصيل أو الاستحباب وفيه عدم وجوب قضاء المغمى عليه صلاته الا أن يفيق من وقتها وعدم وجوب قضاء شهر رمضان إذا أفطر لمرض ومات 108
53 12 - باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به فرارا من الزكاة لم تجب عليه وان فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أن من أفطر في شهر رمضان ثم خرج في سفر لم تسقط عنه الكفارة وان الزكاة تجب عند الهلال الثاني عشر 111
54 13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرايط في كل سنة وان بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي 113
55 14 - باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الاخراج من العين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 114
56 15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 115
57 16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الاخر فيه أربعة أحاديث تضمنت وجوب الزكاة في الحالين وحملت على الاستحباب وعلى التقية وعلى مضي أحد عشر شهرا على أحدهما وحول على الآخر 116
58 17 - باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته فيه ثلاثة أحاديث 117
59 18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري فيه حديثان تضمنا جواز الاشتراط وفيهما احتمال آخر 118
60 أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه جملة من الأحكام الآتية 119
61 2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب فيه حديث وإشارة إلى ما مر 122
62 3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها فيه أربعة أحاديث 123
63 4 - باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر ان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر ان سقي بالنواضح والدوالي ونحوها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أحكام الأرضين 124
64 5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 127
65 6 - باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب، فان تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر فيه حديث وإشارة إلى ما مضى 128
66 7 - باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدم وجوب زكاة ما يأخذه السلطان على الزارع 129
67 8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس ونحوه منها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه نفي زكاة الثمار التي تؤكل وخص بغير الأربعة وفيه يترك للحارس أجرا معلوما أو العذق والعذقين والثلاثة ويترك مع فارة وأم جعرور 130
68 9 - باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جوازه في النقدين 131
69 10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة وهل يحتسب من الزكاة أم لا فيه ثلاثة أحاديث فيها عدم الوجوب وجواز الاحتساب ويحتمل الثاني التقية لما يأتي 132
70 11 - باب ان الزكاة لا تجب في الغلات الا مرة واحدة وان بقيت ألف عام الا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب فيه حديث 133
71 12 - باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها وانه لا يشترط فيها الحول ويكفي فيها الخرص في معرفة النصاب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 133
72 13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه وجوب الزكاة وان هذه الصدقة غيرها وانها العشر ونصف العشر 134
73 14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الاعطاء والصدقة عند ذلك فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 136
74 15 - باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن يعطي ثلاثة وجوازه بعدها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الصدق 138
75 16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين بل يعطي بكف واحد مرة أو مرارا فيه حديثان 139
76 17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في بيع الثمار وفي الأطعمة 139
77 18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت وكثرة الاطعام منها والتفريق على الجيران فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي 140
78 19 - باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعافارة وأم جعرور في الزكاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه نفي زكاة القسمين 141
79 20 - باب اعطاء المشرك عند الحصاد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجواز 142
80 أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية 1 - باب أصناف المستحقين وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب وسقوط سهم المؤلفة الان وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب وانه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الأصناف المذكورة في الآية وفيه أن المسكين أسوء حالا من الفقير والبائس أسوء حالا منهما وفيه تفسير الأصناف وجملة من الأحكام الآتية 142
81 2 - باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه وان لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 147
82 3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 148
83 4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 149
84 5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا المؤلفة والرقاب والأطفال وان من لم يجد للزكاة مستحقا أو مؤمنا بعث بها إليهم فان تعذر جاز اعطاء المستضعف والانتظار ويكره اعطاء السائل بكفه منها فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه ان لم يجد مستحقا بعد انتظار أربع سنين طرحها في البحر وكأنه من تعليق المحال على المحال فإن باب سبيل الله واسع وكذا الرقاب والمستضعفون 151
85 6 - باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون اليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الايمان فيه ثلاثة أحاديث 155
86 7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أنه ينبغي اعطاء الشيعة المستبصرين من غير الزكاة وأن ينزهوا عنها 157
87 8 - باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة كذي الحرفة والصنعة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي 158
88 9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابة ودار ونحوها مما يحتاج اليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 161
89 10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب تكفيه قيمتها لمؤنة السنة بل تجب عليه بيعها إذا لم يكن مضطرا إليها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم عموما 163
90 11 - باب ان من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 163
91 12 - باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز أخذهما للزكاة 164
92 13 - باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الأقارب فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح 165
93 14 - باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يجوز 166
94 15 - باب انه يجوز أن يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم بل يستحب تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 169
95 16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم 170
96 17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من العموم 171
97 18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة وجواز اعطائه إياها ليتولى القضاء فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 172
98 19 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي من العموم 173
99 20 - باب ان ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ويستحب عدم احتسابه ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختيارا فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب 173
100 21 - باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها عند الوفاة وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث وكان كالدين وحجة الاسلام فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي 175
101 22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وان لم يوص بها واستحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء الميت لها أو بقدرها فان أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا 176
102 23 - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 177
103 24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه وانه لا حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر كفايته لسنة فيه أحد عشر حديثا 178
104 25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل فيه حديثان 181
105 26 - باب استحباب دفع زكاة الانعام إلى المتجملين وزكاة النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين فيه حديثان 182
106 27 - باب ان من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول إلى غيره قبل التسليم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الصدقة على ذي الرحم 183
107 28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء والتسوية بينهم واستحباب ذلك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أنه يخرج العشر مما سقى بالنواضح والدوالي وانه يعطي المستحق بقدر كفاية سنة 183
108 29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم فيه سبع أحاديث وإشارة إلى ما مر في اسباغ الوضوء ويأتي هنا وفي الخمس وفيه انه لا يكون العامل منهم وفيه معارض حمل على المندوبة والضرورة وكون الدافع منهم وفيه استحباب اسباغ الوضوء وانه لا ينزى حمار على عتيقة ولا يمسح على خف 185
109 30 - باب انه انما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه فمن انتسب بأمه حلت له الزكاة وحرم عليه الخمس فيه حديث 188
110 31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اشعار بعدم جواز الشرب من الماء المملوك بدون اذن المالك وعدم جواز تناولهم الزكاة الواجبة 188
111 32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه تحريم الزكاة المفروضة عليهم من غيرهم وجوازها لهم في الضرورة 189
112 33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه انها تحل لهم إذا حلت لهم الميتة لا قبل ذلك 191
113 34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على كون الموالي مماليك وفيه تحريم الواجبة عليهم من غيرهم 192
114 35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ثم يفرقوها على أربابها واستحباب قبول الثقات ذلك فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الصدقة وغيرها 193
115 36 - باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 195
116 37 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الامن ووجوبه مع عدم المستحق هناك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 195
117 38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال وكراهة نقلها مع وجود المستحق فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 197
118 39 - باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحب اعادتها وكذلك الوصي والوكيل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم 198
119 40 - باب ان من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم الا أن يعين له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم الا باذنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في التجارة 199
120 41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 200
121 42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز دفعها إلى القرابة ليحج بها 201
122 43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم وجوازه مطلقا مع عدم المستحق فان مات العبد الذي اشتري من الزكاة واعتق وله مال ورثه المستحقون للزكاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 202
123 44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم وعدم جواز اعطاء الزكاة للعبد سوى ما استثني فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على ما مر 204
124 45 - باب جواز إعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا فيه حديث وإشارة إلى ما مر 205
125 46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا أو ميتا واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع ضرورته وجواز تجهيز الميت من الزكاة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي التكفين وإلى ما يأتي 205
126 47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 207
127 48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنه لا يقضى المهر من الزكاة وحمل على ما فيه اسراف ومغالاة 207
128 49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه استحباب الاقراض واختياره على الصدقة 208
129 50 - باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطي بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 211
130 51 - باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين الملك وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدم جواز الصلاة قبل وقتها وكذا الصوم وكل واجب 212
131 52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها وكتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد وحكم التجارة بها وتلفها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان اتجر بها ضمن ولها الربح الربح وان تلفت بغير تجارة لم يضمن 213
132 53 - باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخيرها وحد ذلك فيه حديث وإشارة إلى ما مر وان الضابط وجود المستحق 214
133 54 - باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا وكذا سائر العبادات فيه عشر أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه كل ما فرض الله فاعلانه أفضل وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل 215
134 55 - باب قبول دعوى المالك في الاخراج فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصدق والتجارة بمال لم يزك 217
135 56 - باب وجوب النية عند اخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات 217
136 57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها وتحريم ترك اخذها مع الضرورة إليها فيه ثلاثة أحاديث 218
137 58 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب اذلال المؤمن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على احتمال كون الامتناع لعدم الاستحقاق 219
138 أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لقوت سنة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه وجوب الصلاة على محمد وآله في الصلاة واستحباب غسل العيد 220
139 2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته فيه اثنا عشر حديثا وفيه معارض حمل على الاستحباب 223
140 3 - باب اخراج الفقير الفطرة وأقله صاع يديره على عياله فيه ثلاثة أحاديث 225
141 4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل فيه ثلاثة أحاديث 226
142 5 - باب وجوب إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير وغني وفقير وحر ومملوك وذكر وأنثى ومسلم وكافر وضيف فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها صاع عن كل واحد وفيه معارض في الضيف حمل على التصدق عليه والإهداء اليه وفيه أنها قبل الظهر فطرة وبعدها صدقة فإن عزلها فهي فطرة وإن أخرها وانها واجبة على المحتاج وحمل على الاستحباب 227
143 6 - باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أنه لا يعطى غير المؤمن منها وانه يجزي نصف صاع حنطة وحمل على التقية وعلى الفقير لعدم وجوبها 231
144 7 - باب مقدار الصاع فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطهارة وفيه أنه ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي وانه الف ومأة وسبعون درهما وفيه وجوبها على كل من يعول وان الرطل المدني مأة وخمسة وتسعون درهما وفيه معارض حمل على فطرة الفقير للتصريح بها 236
145 8 - باب وجوب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 238
146 9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها إلى المستحق فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التمر أحب إلي وفيه تحديدها بدرهم وروي ثلثا درهم وحملا على قيمة الوقت 239
147 10 - باب استحباب اختيار التمر على ما سواها في الفطرة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه أفضل من صاع ذهب 243
148 11 - باب ان من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة وان كان بعده لم تجب فيه ثلاثة أحاديث وفيه معارض حمل على الاستحباب 245
149 12 - باب ان وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة العيد وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر 245
150 13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق وجواز تأخيرها إلى أن يوجد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 247
151 14 - باب ان مستحق الفطرة هو مستحق زكاة المال وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 248
152 15 - باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها مع الاستحقاق ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 250
153 16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع وجواز اعطائه أصواعا متعددة وجواز إعطاء الفطرة لمستحق واحد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر 252
154 17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة أم على سيده فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوبها على المكاتب 253
155 18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة وإلا فلا فيه حديث وإشارة إلى ما مر 254
156 19 - باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم فيه حديث 254
157 أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدة خصال حميدة 255
158 2 - باب انه يستحب للانسان أن يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج ندبا وعلى العتق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 259
159 3 - باب استحباب الصدقة عن المريض فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي 260
160 4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه جواز صدقة الصغير وقبولها منه إذا أمره الولي 261
161 5 - باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض وأمر السائل بالدعاء له فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 262
162 6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 263
163 7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى 264
164 8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 266
165 9 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء والخوف من الأسواء والداء فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه دلالة على جواز البداء في ما علمه الملائكة والأنبياء والأئمة عليهم السلام والأمة فيخص به ما دل على استحالته ويحمل ذلك على الأغلبية أو نحوها 267
166 10 - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه وعزل ما يريد الصدقة به عند عدم المستحق فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ربح الدرهم عشرة 271
167 11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه وزيادة اعطاء القانع الشاكر ورد غير القانع فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 272
168 12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة وافتتاح الخروج في ساعة النحوس وغيرها بالصدقة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 273
169 13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر واختيارها على الصدقة في العلانية فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 275
170 14 - باب استحباب الصدقة في الليل فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 278
171 15 - باب تأكد استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 281
172 16 - باب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي هنا وفي الوصايا 282
173 17 - باب كراهة رد السائل الذكر بالليل وغيره فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 282
174 18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات المندوبة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 283
175 19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر وعلى الذمي عند ضرورته كشدة العطش فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي هنا وفي الأطعمة 284
176 20 - باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز العدول 286
177 21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر 287
178 22 - باب كراهة رد السائل ولو ظن غناه بل يعطيه ولو يسيرا أو يعده به فإن لم يجد شيئا رده ردا جميلا فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر ويأتي وفيه كراهة السؤال وتحريم التبختر وفيه اشعار بإباحة اكل الظلف المحرق وليس بصريح ويأتي في الأطعمة انه لا يؤكل 290
179 23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في زكاة الغلات وفي الدعاء 293
180 24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة وحكم صدقة الغلام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه جواز صدقة الغلام 294
181 25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر 295
182 26 - باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة والمعروف إلى المستحق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مستحق الزكاة 296
183 27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي جهاد النفس وفي العشرة وفيه استحباب الايثار 298
184 28 - باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل لغير صاحب العيال فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه استحباب تقديم كفاية العيال والتوسعة عليهم 299
185 29 - باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة وتقبيل ما تصدق به وشمه بعد القبض وتقبيل يد السائل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 302
186 30 - باب استحباب القرض للصدقة وصدقة من عليه قرض واستحباب الزيادة في قضاء الدين فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي 304
187 31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه كراهة رد السائل 305
188 32 - باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه رد شهادة السائل بكفه وذم رد السائل وجملة خصال محمودة 306
189 33 - باب تأكد كراهة السؤال في المجالس فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 310
190 34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 311
191 35 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة واعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 312
192 36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس وترك طلب الحوائج منهم واليأس مما في أيديهم فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الدعاء وفيه فضل صلاة الليل وذم الطمع 313
193 37 - باب عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة فيه عشرة أحاديث وفيه كراهة العبث في الصلاة واتيان المساجد جنبا والتطلع في الدور والضحك بين القبور وتحريم البخل والنميمة والاختيال والخمر وغير ذلك 316
194 38 - باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به واستكثاره فيه حديث 318
195 39 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال والاستتار من الآخذ بحجاب أو ظلمة لئلا يتعرض للذل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 318
196 40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 320
197 41 - باب استحباب فعل المعروف وأحكامه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الامر والمعروف 321
198 42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه الايثار مع رضاهم 322
199 43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال واستحباب التعرض لهم وكثرة الصدقة عليهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر 324
200 44 - باب استحباب انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا وأحكام النفقات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح 324
201 45 - باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه على صاحب الضرورة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 325
202 46 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الحج والتجارة واللقطة 325
203 47 - باب استحباب اطعام الطعام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الأطعمة 328
204 48 - باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء اليه وأطيب الأطعمة كالسكر ونحوه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 329
205 49 - باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر باطعام الطعام وافشاء السلام وكسوة المؤمن 330
206 50 - باب استحباب البر بالاخوان والسعي في حوائجهم وصلة فقراء الشيعة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 332
207 51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 334
208 52 - باب استحباب التصدق بنصف المال فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 337
209 كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه 1 - باب وجوبه فيه سته أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه تحريم الصدقة عليهم وتحريم الشراء من الخمس قبل وصوله إلى مستحقه 337
210 2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربي والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة وانه يجب مرة واحدة فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوبه في الكنز والمعدن والغوص والملاحة والعنبر وجواز اخذ مال الناصب حيث وجد 338
211 3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان نصاب الغوص دينار ووجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام والكنز والغوص والغنيمة 342
212 4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس فيه حديث وفيما مر ما ظاهره الاكتفاء بدينار وحمل على الاستحباب 344
213 5 - باب وجوب الخمس في الكنز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره والا فهو لقطة وعدم وجوب الزكاة فيه وان كثر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي اللقطة وفيه تحريم امرأة الأب وان الدية مأة من الإبل والطواف سبعة أشواط 345
214 6 - باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشتري فيه حديث 346
215 7 - باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 347
216 8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها وان خمس ذلك للامام خاصة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 348
217 9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم فيه حديثان 352
218 10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 352
219 11 - باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس فيه حديثان 354
220 12 - باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان ما يأخذه الجائر من الخمس يحسب من الخمس وكذا الزكاة 354
221 أبواب قسمة الخمس 1 - باب انه يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام وثلاثة للفقير والمسكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمه الذكر والأنثى منهم وأنه ليس في مال الخمس زكاة فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معرض تضمن القسمة خمسة اقسام وحمل على التقية والقناعة بدون حقه وتحريم الصدقة عليهم وذكر أصناف الخمس 355
222 2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم 362
223 3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم فان أعوز فمن نصيب الامام فان فضل شيء فهو له واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السبيل في بلد الاخذ لا في بلده فيه حديثان 363
224 أبواب الأنفال وما يختص بالامام 1 - باب ان الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة وكل أرض فتحت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة وميراث من لا وارث له وما غنمه المقاتلون بغير اذنه فيه ثلاثة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوب رده وان المسلمين يتكافى دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم وان البحرين من الأنفال 364
225 2 - باب ان الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها الا بإذنه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الكبائر سبع الشرك واكل مال اليتيم والعقوق والقذف والفر أو من الزحف وانكار ما انزل الله 373
226 3 - باب وجوب ايصال حصة الامام من الخمس اليه مع الامكان والى بقية الأصناف مع التعذر وعدم جواز التصرف فيها بغير إذنه فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه وفيه لا يحل مال الا من وجه أحله الله 375
227 4 - باب إباحة حصة الامام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها اليه وعدم احتياج السادات وجواز تصرف الشيعة في الأنفال والفئ وسائر حقوق الامام مع الحاجة وتعذر الايصال فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم وفي أكثرها عموم والتخصيص وجه الجمع والله اعلم 378