10 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الرحمان الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة إنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة قال: فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس (عن) ذلك إلى نصف صاع من حنطة. ورواه الصدوق في (العلل) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبي المعزا، عن الحسن الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
11 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك (إلى أن قال:) عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين الحديث.
أقول: هذا وأمثاله محمول على التقية لما سبق، قال الشيخ: لما دل على حكم عثمان ومعاوية بذلك.
(12170) 12 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة، فقال: على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد. وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد:
أو صاع من شعير.
13 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس (والسلت) والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه.