الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن سليمان، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن الحسن، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم. أقول: هذا محمول على الاستحباب لأن من لا يمكنه الفطرة لا تجب عليه فيجزيه أقل من صاع.
(12185) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمرو، عن الحسين ابن الحسن الحسيني، عن إبراهيم بن محمد الهمداني إن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه (في حديث): الفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مأة وخمسة وتسعون درهما، يكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب: أربعة أرطال بالمدني. قال الشيخ: هذا إما مخصوص باللبن والأقط بدلالة الحديث السابق أو تصحيف من الراوي وأصله أربعة. أمداد فتصحف بالأرطال. أقول: يمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجزيه أقل من صاع.
6 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال: أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال: أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال: هذا مد النبي صلى الله عليه وآله، فعيرناه