5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد (في حديث) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن، قال: لا بأس.
6 - وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.
7 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر المروزي قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
(12300) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك (في حديث) قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يجعل قيمتها فضة؟ قال لا بأس أن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي.
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة. وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد مثله.
10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن عثمان، عن