عن أخيه عبد الرحمان بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مثله إلا أنه قال:
قبضت وقبلت.
2 - وعن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام، قال: قلت له: فأخبر أصحابي؟ قال:
نعم من أردت أن تطهره منهم وقال: لا بأس بأن تعطى وتحمل ثمن ذلك ورقا. ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي علي بن راشد والذي قبله عن عبد الرحمان بن محمد مثله.
(12195) 3 - وعن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله جميعا، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إن قوما سألوني (يسألوني) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله (لي) بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك، فكتب عليه السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة نجمعها ونعطي قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به. " محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الحديثان قبله ".