جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها، قال يجري له مثل ما يجري للمعطي، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا.
3 - ورواه الصدوق مرسلا وزاد: ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من اجر صاحبه شئ (12025) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إني إذا وجبت زكاة أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها، قال: نعم لا بأس بذلك أما انه أحد المعطين.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟
قال: نعم، وقال في الفطرة مثل ذلك.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي، وكتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين، والباقي صلة، فكتب بخطه: قبضت، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال، فكتب بخطه: قبضت.