7 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال: من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره.
8 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هيشم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات احتسب بها من الزكاة.
(12075) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم، قال:
لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان، قال: لا بأس.
10 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة، فقال:
إن كان محتاجا فلا بأس.
11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
12 - وعنه، عن محمد بن الحسن (الحسين)، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل، فقال: إذا مضت خمسة (ثمانية) أشهر فلا بأس.