عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن عثمان بن عمران قال له: إني رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي، فقال له أبو عبد الله:
القرض عندنا بثمانية عشر، والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم.
3 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عبد الحميد، عن إبراهيم بن السندي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير، إن أيسر أدى، وإن مات احتسب من زكاته.
(12070) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصف الأخر ستة أشهر، قال: يزكي الذي مر ت عليه سنة، ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة، قلت: فإنه اشتهى أن يزكي ذلك، قال: ما أحسن ذلك.
5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن (بن)، علي، عن محمد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
6 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.