عنده من الزكاة الخمس مأة والستمأة يشتري بها نسمة ويعتقها، فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخر زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال:
نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أن أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا (كثيرا) ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير مثله. قال المحقق في (المعتبر) بعد ما أورد هذه الرواية: القول بها عندي أقول لعدم المعارض وإطباق المحققين منا على العمل بها.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال: فقال:
اشتره وأعتقه، قلت: فإن هو مات وترك مالا، قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري بسهمهم. قال: (وفي حديث) آخر: بمالهم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.