(أبي عبد الله) في قوله عز وجل: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " قال: يعني الزكاة المفروضة قال: قلت: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء " قال: يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله.
5 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال عليه السلام في قوله تعالى:
" إن تبدوا الصدقات فنعما هي " قال: نزلت في الفريضة " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال: ذلك في النافلة.
(12100) 6 قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام صدقة السر تطفي غضب الرب.
7 - قال: وقال عليه السلام: صدقة الليل تطفي غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر وتنمي المال.
8 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه السلام قال: الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل.
9 - العياشي في " تفسيره " عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال: ليس ذلك الزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس بسر.
10 - وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " الذين ينفقون