وأخرجها عن ملكه؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن لها إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) وذكر مثله (4).
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (5).
6 - باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه.
[24207] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بني لا تفعل، فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشئ منها، فخرج إسماعيل، وقضى أن أبا عبد الله (عليه السلام) حج وحج إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت ويقول: " اللهم أجرني واخلف علي " فلحقه أبو عبد الله (عليه السلام) فهمزه بيده من خلفه وقال له: يا بني فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر