[24106] 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: مكروه قطع النخل، وسئل عن قطع الشجرة؟ قال: لا بأس به، قلت: فالسدر، قال: لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل، فأما ههنا فلا يكره.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب سقى الطلح والسدر في مقدمات التجارة.
8 - باب انه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض.
[24107] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف... الحديث.
[24108] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أباه (عليه