ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد الله (عليه السلام) فعرضوا المسألة عليه؟ قال:
فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا: لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، فكنا نظن أنه إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وإنا ربيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا:
نعم، قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد، قال:
ثم أسهم عشرة مرات، قال: فوقعت على الصغير سهام الولد، فقال:
أعتقوا هذا وورثوا هذا.
أقول: ويأتي في القضاء ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة (1).
44 - باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر (*) سنين أو ثماني سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ [24761] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم،