قال على (عليه السلام): لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين، يعنى إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.
قال الشيخ: هذا ورد مورد التقية، ويحتل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متهما لما تقدم (1).
[24634] 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، إذا كان مصدقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
17 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت [24635] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.