شداد (1) والسري جميعا، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن مثله (2).
أقول: تقدم الوجه في مثله (3)، ويحتمل الحمل على التصرفات المنجزة ذكره الشيخ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنه هو ماله الذي يجوز له الوصية به والتصرف فيه بعد وفاته، وتقدم ما يدل على مضمون الباب (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
12 - باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته [24599] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة؟
قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله (1).