بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
[24510] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.
وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
11 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها [24511] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ فقال:
نعم ونساءه.