16 - باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة من الوقف على الفقراء [24453] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء، وأن محمد ابن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في إخواننا، وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة؟ لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة، فكتب (عليه السلام): فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه وما أشهد بذلك محمد بن إبراهيم رضي الله عنه وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (2) وغيرها (3).