ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (3).
[24273] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي (1)، عن أبان ابن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه، وإن عطب الحمار فهو ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[24274] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (عن رجل) (2) تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
[24275] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي