فنقد عنه فنفقت الدابة؟ قال: ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (2).
3 - [24033] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له وقال: انقد عني والربح بيني وبينك؟ فقال: إن كان ربحا فهو بينهما، وإن كان نقصانا فعليهما.
[24034] 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت للعبد الصالح (عليه السلام): الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول:
اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال: عليه من الوضيعة كما أخذ الربح.
[24035] 5 - وعنه، عن وهيب (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها، قال: ان ربح فله، وإن وضع فعليه.