[24036] 6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه... الحديث.
[24037] 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسين عن (1) صفوان، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة.
[24038] 8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم الشرط في الصلح (1)، وفي بيع الحيوان، وفي خيار الشرط (3)، ويأتي ما يدل عليه في المضاربة