[24841] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذه.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).
[24842] 3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى أعتقت الخادم من ثلثه، والغيب الوصية إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1).
[24843] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أن في أكثر النسخ