يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا، ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله (1).
[24050] 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمر صاحب المال.
[24051] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، وعن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
[24052] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن والربح بينهما.