31 - باب أن من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة [24356] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الطيار (1) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتا اتكاراه، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحولت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل على منه الروح دعه، فقلت: لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله (عليه السلام) فسألته عن ذلك؟ فقال: تحول منه، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.
أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية (2).