[24341] 2 - وبالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق كالذي قبله (2).
[24342] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج (1)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص؟ قال: إن كان مأمونا فلا تضمنه.
[24343] 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.