قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة، فهل يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
[24264] 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع (1) أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
[24265] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال: ليس على مولاه شئ، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ، ولا على العبد شئ.
أقول: يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيده.