وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك (1).
فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوا بهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار (2).
وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وأفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا (3)، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته (4) على قدر ديته وهي مائة دينار، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
وأفتى (عليه السلام) في الجسد وجعله ستة فرائض (5) النفس، والبصر، والسمع،