5053 وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد " (1).
5054 وروى ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، وقال: ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد " (2) 5055 وروى ابن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن عنبسة بن مصعب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " إن زنت جاريه لي أحدها؟ قال: نعم وليكن ذلك في سر فانى أخاف عليك السلطان " (3).
5056 وروى إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي (4) عن الحسين بن خالد، عن الرضا (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الأمة له: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرى عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته