المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو " (1).
5205 وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل دفع رجلا على رجل فقتله (2) فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا ".
5206 - وروى ابن محبوب، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة " (3).
5207 وروى جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن قول الله عز وجل: " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد " (4).
وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية، وله ما تراضوا عليه من الدية، وفي شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل (5).