ونهى عن بيع النرد، وأن يشترى الخمر وأن يسقي الخمر، وقال (عليه السلام) لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، وقال (عليه السلام): من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما فإن مات وفى بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال وهي صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار، فيصهر به ما في بطونهم والجلود (1).
ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله عز وجل لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.
ونهى عن بيع وسلف (2)، ونهى عن بيعين في بيع (3)، ونهى عن بيع ما ليس عندك (4)، ونهى عن بيع ما لم تضمن (5). ونهى عن مصافحة الذمي (6).
ونهى عن أن ينشد الشعر أو ينشد الضالة في المسجد (7)، ونهى أن يسل السيف في المسجد (8).