من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٣٥٦
والمسك الأذفر، ثم قال لها: تكلمي فقالت: لا إله إلا الله الحي القيوم قد سعد من يدخلني قال الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر، ولا نمام، ولا ديوث، ولا شرطي، ولا مخنث، ولا نباش، ولا عشار، ولا قاطع رحم، ولا قدري.
يا علي، كفر بالله العظيم (1) من هذه الأمة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح امرأة حراما في دبرها (2) وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم والساعي في الفتنة، وبايع السلاح من أهل الحرب، مانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج.
يا علي: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار في بناء الدار وشرائها، والركاز الرجل يقدم من مكة.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: سمعت بعض أهل اللغة يقول في معنى الوكار: يقال للطعام الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها (الوكيرة والوكار منه، والطعام الذي يتخذ للقدوم من السفر يقال له (النقيعة) ويقال له (الركاز) أيضا، والركاز الغنيمة كأنه يريد أن اتخاد الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله): " الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة " (3).
يا علي: لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود

(1) الكفر مع الاستحلال والظاهر أنه كفر الكبائر واطلاقه عليها شايع. (م ت) (2) القيد احترازية والتخصيص بالدبر لئلا يتوهم أن الزنا في الدبر ليس بزنا أو لكونه أقبح فان الكراهة فيه اجتمعت مع الحرمة.
(3) زاد في المعاني بعد نقل هذا الكلام " وقال أهل العراق: الركاز المعادن كلها، وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام، كذلك ذكره أبو عبيدة ولا قوة الا بالله، ثم قال أخبرنا بذلك أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلى، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة بن القاسم " وفي بعض النسخ " الغنيمة المباركة ".
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست